مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 16
أحكام عامة
1 - تقدم المساعدة وفق هذه الاتفاقية مباشرة بين الإدارتين الجمركيتين للأطراف.
2- تأخذ الإدارتان الجمركيتان معا ترتيبات مفصلة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
3- تسوى الخلافات التي قد تنجم في تأويل هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي.