مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 15
التكاليف تتخلّى الإدارتان الجمركيتان عن كل مطالبة فيما يخص استرداد المصاريف التي تنتج على تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء التعويضات الممنوحة لصالح الموظفين المشار إليهم في المادة 9 والمترجمين.
يتكفل بهذه المصاريف الطرف الذي استدعى الموظفين لإدلاء بالشهادة أو خبراء.