المادة 12
تسليم الوثائق
1- بناء على طلب من طرف الإدارة الطالبة تسلّم الإدارة المطالبة لأشخاص مقيمين على إقليمها الوثائق المتعلقة بالإجراءات وبالقرارات المتخذة من قبل سلطة مؤهلة في البلد الطالب طبقا لقانونه الوطني.
2 - تسليم الوثائق بمقتضى هذه الاتفاقية يتم طبقا للتشريع والإجراءات السارية في البلد المطالب.
يكون طلب التسليم مرفقا ببيان محتوى الوثيقة.
3 - إذا رغبت الإدارة الطالبة ذلك، يمكن أن يتم هذا التسليم أو الإثبات عنه حسب إجراء خاص شريطة أن يكون هذا الإجراء مطابقا للقوانين والإجراءات السارية في البلد المطالب. يمكن أن يأخذ الإثبات شكل اعتراف مؤرّخ وموقع من طرف الشخص المستلم أو شكل شهادة تصدرها السلطة المؤهلة للطرف المطالب، تحتوي على طريقة التسليم وتاريخه.