مرسوم رئاسي رقم 03-60
· ج.ر عدد 9 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة بين إدارتيهما الجمركية، الموقعة بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 و 17 سبتمبر سنة 2001. 3
المادة 11
استعمال المعلومات كأدلة
1 - يمكن للإدارة الجمركية للطرف المطالب وبمراعاة أحكام هذه الاتفاقية ولأغراضها استعمال كأدلة المعلومات والاستعلامات والوثائق المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية في شهاداتها وقراراتها وفي إجراءاتها أمام المحاكم.
2 - استعمال هذه المعلومات والاستعلامات والوثائق أمام المحاكم يحدّد وزنها القانوني حسب التشريع الوطني للطرف الطالب.