المادة 10
استعمال المعلومات والوثائق
1 - يجب أن تستعمل الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها حصرا لأغراض هذه الاتفاقية إلا في الحالات التي :
أ) تجبر فيها إدارة الجمارك لأحد الطرفين لتشريعه الجمركي بإطلاع السلطات المختصة لبلد آخر بارتكاب أو وشك ارتكاب مخالفة جمركية،
ب) ترخص الإدارة الجمركية التي سلمت المعلومات بترخيص كتابي صريح، إذا يسمح التشريع الجمركي للطرف المرسل إليه لهذه الاستعلامات الأخرى.
2 - يجب أن تعتبر الاستعلامات والمعلومات المتحصل عليها وفق هذه الاتفاقية سرية ويجب أن تحظى على الأقل بالحماية المماثلة المنصوص عليها بموجب التشريع الوطني للطرف الذي يستلمها التي تحظى بها الإخبارات أو المعلومات ذات نفس المستوى.