مرسوم رئاسي رقم 03-533
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-533 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة