مرسوم رئاسي رقم 03-527
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة