مرسوم رئاسي رقم 03-527
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-527 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 44 – 01 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة".