المادة 9
يعمل الطرفان على تسهيل :
أ) التعاون والمساعدة التقنية بين المخابر التابعة لمصالح الصحة الحيوانية للدولتين،
ب) تبادل البيطريين المختصين بغية الاطلاع المتبادل على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات وكذا المنجزات العلمية والتقنية في هذه المجالات
ج) تبادل المعلومات المتعلّقة بالجوانب الصحية لمناهج إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات ذات المصدر الحيواني التي يريد الطرفان تصديرها،
د) التبادل المنتظم للنصوص القانونية الصحية لكلا الطرفين
ه) مشاركة الأخصائيين المعنين في الملتقيات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.