DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 03-524
مرسوم رئاسي رقم 03-524 · ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003

المادة 8

يتحمل الطرف الذي يبادر بإرسال ممثلين وأخصائيين لإقليم الطرف الآخر ، التكاليف المترتبة عن هذه المهمة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 7
المادة التالية المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية