مرسوم رئاسي رقم 03-524
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003
المادة 7
تلتزم السلطات المختصة في الطرفين بتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن المنتجات ذات المصدر الحيواني المصدّرة لا تحتوي على هرمونات، أدوية، مبيدات، أو إفرازات جرثومية أو أي عامل مضر بصحة الإنسان، وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمذكورة في الملاحق التي يتم إبرامها لاحقا.