المادة 6
تتبادل السلطات المختصة للطرفين، بصفة دورية، شهريا، نشرات صحية تبين إحصائيات الأمراض المعدية وأمراض الطفيليات الحيوانية الواردة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
ويلتزم الطرفان أيضا بالتبليغ الفوري برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن أي ظهور محتمل لمواقع أوبئة على إقليم أحدهما والتي يعتبر التبليغ بشأنها إجباري من طرف المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.
(يقصد بذلك الأمراض الواردة في القائمة "أ"
للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والأمراض الأخرى التي ستحدد في ملاحق، مع التحديد بدقة للموقع لجغرافي، الإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان الإبقاء على وضعية ملائمة وكذلك تلك المتخذة عند التصدير.