المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق صحي - بيطري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الريمقراطية الشعبية من جهة وحكومة جمهورية الأرجنتين من جهة أخرى المشار إليهما أدناه ب"الطرفان"، رغبة منهما في تقوية التعاون بين المصالح البيطرية للدولتين وتسهيل المبادلات التجارية استيراد - تصدير - عبور) للحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية قطريهما من الأمراض الحيوانية المحتملة وأمراض الطفيليات الحيوانية والأمراض المتنقلة للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة وتنمية تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد الوراثية الحيوانية بين الطرفين مع المحافظة على الوضعية الصحية في قطريهما والمساهمة في تحسينها.
المادة 2 يلتزم الطرفان بأن تكون الوسائل الصحية المنتضمة في هذا الاتفاق مطابقة للتشريعات السارية في البلدين في مجال الاستيراد والتصدير وكذلك للمعايير الدولية المحددة في دليل الصحة الحيوانية للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.