المادة 12
تدخل أحكام هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين.
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لنفس الفترة ما لم يبلغ أحد الطرفين للطرف الآخر ، عبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريانه.
حرر بالجزائر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1997 في نسختي أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية. وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الأرجنتين الجمهورية الجزائرية انطونيو سوار الديمقراطية الشعبية الأمين الوطني للمفاوضات أحمد بوعكان الاقتصادية الدولية بوزارة العلاقات الخارجية الأمين العام لوزارة والتجارة الخارجية الفلاحة والصيد البحري والشعائر الدينية 6 الجريدة الرسمية للجمهورية تبادل الرسائل معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق ، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية :
1 - في النص باللغة العربية :
أ) العنوان والديباجة :
وضع "الديمقراطية" بدلا من "الريمقراطية"، وضع "بالطرفين" بدلا من "بالطرفان".
ب) المادة 2 :
- وضع "الشروط" بدلا من "الوسائل"، وضع "المتضمنة" بدلا من "المنتضمة"،
- وضع "قانون" بدلا من "دليل".
ج) المادة 3 :
- إلغاء "ما" في نهاية آخر السطر.
د) المادة 6 :
دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) :
" للأمراض الأخرى" بدلا من "الأمراض الأخرى".
ه) المادة 9 (فقرة ه):
وضع "المعنيين" بدلا من "المعنين"،
و) المادة 10 :
- إلغاء "في" السطر الرابع.
ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع "عليها" بدلا من "عليه".
ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع "نسختين" بدلا من "نسختي".
2 - في النص باللغة الإسبانية :
أ) العنوان :
- إضافة مفردة : " de gobierno el "
ب الديباجة
- نقل الكلمة "popular" (من السطر الثاني إلي السطر الأول).
3 - في النص باللغة الفرنسية :
الديباجة (السطر (8) :
وضع " animale d'origine " بدلا من d'origine "
" .animaux وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الجزائر في 7 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية معالي السيد كارلوس فدير روكاوف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية لجمهورية الأرجنتين - بيونس آيرس بيونس آيرس في 10 أبريل سنة 2003 معالي الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم تبعا لرسالتكم المؤرخة في 7 يناير سنة 2003، لإبرام اتفاق بين حكومتينا يتعلق بتعديل الأخطاء المادية المسجلة في الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة جمهورية الأرجنتين وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 والتي نصها ما يأتي :
"معالي الوزير، في سياق إحداث تطابق بين النصوص العربية والإسبانية والفرنسية لاتفاق التعاون في مجال الصحة البيطرية، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، وبغرض السماح للطرف الجزائري بالمصادقة على هذا الاتفاق، أتشرف بالاقتراح على معاليكم إدخال التصحيحات الآتية : 14 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2004 م
1 - في النص باللغة العربية :
أ) العنوان والديباجة :
وضع "الديمقراطية" بدلا من "الريمقراطية"، وضع "بالطرفين" بدلا من "بالطرفان".
ب المادة 2 :
- وضع "الشروط " بدلا من "الوسائل".
وضع "المتضمنة" بدلا من "المنتضمة"،
- وضع "قانون" بدلا من "دليل".
ج) المادة 3 :
- إلغاء "ما" في نهاية آخر السطر.
د) المادة 6 :
دمج الفقرتين الأخيرتين والتصحيح كما يأتي (السطر (7 (7) :
" للأمراض الأخرى" بدلا من "الأمراض الأخرى".
ه) المادة 9 (فقرة ه):
- وضع "المعنيين" بدلا من "المعنين"،
و) المادة 10 :
- إلغاء "في" في السطر الرابع.
ز) المادة 11 (السطر الرابع) :
- وضع "عليها" بدلا من "عليه".
ح) شروط اللغتين (السطر الثاني) :
- وضع "نسختين" بدلا من "نسختي".
2 - في النص باللغة الإسبانية :
أ) العنوان :
- إضافة مفردة " de gobierno el "
ب الديباجة :
نقل كلمة "popular " (من السطر الثاني إلى السطر الأول).
3 - في النص باللغة الفرنسية :
الديباجة (السطر (8 (8) :
وضع " animale d'origine “ بدلا من " animaux d'origine " .
وبناء على ما سبق، أرجو من معاليكم أن تؤكّدوا لي موافقة حكومة جمهورية الأرجنتين، كما أقترح عليكم اعتبار هذه الرسالة ورد معاليكم عليها بمثابة اتفاق بين حكومتينا يدخل حيّز التنفيذ وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الاتفاق موضوع التصحيح، الموقع في 16 سبتمبر سنة 1997.
وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير".
وفي هذا الصدد، يشرفني أن أحيطكم علما بموافقة حكومتي على ما تم تسجيله، وعلى أن تشكل هذه الرسالة وكذا رسالة معاليكم اتفاقا حول المسألة المشار إليها أنفا، يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاق المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 تقبلوا معالي الوزير أسمى عبارات التقدير.
كارلوس فديريكو روكاف وزير العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والشعائر الدينية معالي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بلخادم - الجزائر