مرسوم رئاسي رقم 03-524
· ج.ر عدد 2 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-524 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الاتفاق الصحي - البيطري بين حكومة الجمهورية الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقع بالجزائر في 16 سبتمبر سنة 1997 وتبادل الرسائل المؤرخة في 7 يناير سنة 2003 و 10 أبريل سنة 2003
المادة 11
يقوم كل طرف بالتوقيف الفوري لتصدير الحيوانات والمنتجات ذات المصدر الحيواني في حالة وجود أو ظهور أمراض في أحد البلدين منصوص عليه في الملاحق التي سيتم إبرامها والذي يشكل خطرا بالانتشار في البلد المستورد.