مرسوم رئاسي رقم 03-521
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 الملحق بهذا المرسوم.
اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة آلاف المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية دينار (67.105.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف الوطنية، المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة ينشر في كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية احتياطي مجمع". الديمقراطية الشعبية.
حرر