مرسوم رئاسي رقم 03-520
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة