مرسوم رئاسي رقم 03-519
· ج.ر عدد 1 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 03-519 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مليار ومائتا مليون دينار (1.200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".