مرسوم رئاسي رقم 03-514
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7
المادة 3
تستفيد استثمارات إحداث النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.