مرسوم رئاسي رقم 03-512
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-512 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية".