مرسوم رئاسي رقم 03-511
· ج.ر عدد 84 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-511 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسائة ألف دينار (454.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 31 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية