مرسوم رئاسي رقم 03-482 · ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.