مرسوم رئاسي رقم 03-482
· ج.ر عدد 79 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 31 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".