المادة 9
نقاط الدخول وطرق العمل 1 – يقوم مجلس السلم والأمن باتخاذ المبادرات والإجراءات التي يراها مناسبة فيما يتعلّق بأوضاع النزاعات المحتملة وكذلك النزاعات التي تطورت بالفعل إلى نزاعات كاملة. ويتخذ مجلس السلم والأمن أيضا كافة التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون تصاعد أي نزاع تم التوصل بالفعل إلى تسوية بشأنه.
2 - وفي هذا الصدد، يتخذ مجلس السلم والأمن القرار بشأن الدخول سواء عن طريق تدخل جماعي للمجلس نفسه أو عن طريق رئيسه و/أو رئيس المفوضية وهيئة الحكماء و / أو بالتعاون مع آليات إقليمية.