المادة 8
الإجراءات التنظيم والاجتماعات :
1- يتم تنظيم مجلس السلم والأمن بصورة تمكنه من العمل المتواصل. ولهذا الغرض، يكون كل عضو في مجلس السلم والأمن ممثلا في جميع الأوقات في المقر الرئيسي للاتحاد. 2-يجتمع مجلس السلم والأمن على مستوى الممثلين الدائمين والوزراء أو رؤساء الدول والحكومات ويجتمع كلّما لزم ، على مستوى الممثلين الدائمين ولكن مرتين على الأقل في الشهر. ويجتمع الوزراء ورؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل في العام، على التوالي. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
3 - تعقد اجتماعات مجلس السلم والأمن في المقر الرئيسي للاتحاد.
4 - في حالة دعوة إحدى الدول الأعضاء مجلس السلم والأمن إلى الانعقاد فيها - شريطة أن توافق أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على ذلك – تدفع هذه الدولة النفقات الإضافية التي تقوم بها المفوضية نتيجة عقد الاجتماع خارج المقر الرئيسي للاتحاد.
الهياكل الفرعية واللجان الفرعية :
5- يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقوم بإنشاء هياكل فرعية كلما رأى ذلك ضروريا لأداء مهامه.
ويجوز أن تشمل هذه الهياكل الفرعية لجانا مختصة للوساطة أو المصالحة أو التحقيق ويجوز أن تتكون من دولة واحدة أو مجموعة دول . ويسعى مجلس السلم والأمن أيضا إلى الحصول على خبرة عسكرية أو قانونية أو غير ذلك من أشكال الخبرة التي قد يحتاج إليها لأداء مهامه.
الرئاسة :
6 - يتم شغل منصب رئيس مجلس السلم والأمن بالتناوب من قبل الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم ويشغل كلّ رئيس هذا المنصب لمدة شهر واحد.
جدول الأعمال :
7 - يحدّد رئيس مجلس السلم والأمن جدول أعماله المؤقت على أساس مقترحات يتقدم بها رئيس المفوضية والدول الأعضاء. ولا يجوز لأي دولة عضو أن تعترض على إدراج أي بند على جدول الأعمال المؤقت.
النصاب القانوني :
8 - يكون العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل النصاب القانوني هو ثلثا إجمالي عدد الأعضاء في مجلس السلم والأمن.
توجيه الأعمال :
9 - يعقد مجلس السلم والأمن اجتماعات مغلقة.
ولا يجوز لأي عضو في مجلس السلم والأمن يكون طرفا في نزاع أو وضع يجري بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية صنع القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع. وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس إذا لزم على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات. 10 – يجوز لمجلس السلم والأمن أن يقرر عقد اجتماعات علنية. وفي هذا الصدد :
أ) توجه الدعوة إلى أي دولة عضو لا تنتمي إلى عضوية مجلس السلم والأمن إذا كانت طرفا في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل مجلس السلم والأمن وذلك لعرض قضيتها - إذا لزم - وتشارك هذه الدولة في المناقشات دون أن يكون لها حق التصويت،
ب) يجوز دعوة أي دولة عضو لا تنتمي إلى عضوية مجلس السلم والأمن للمشاركة – دون التمتع بحق التصويت - في المناقشات التي تجرى حول أي مسألة تعرض على مجلس السلم والأمن إذا رأت هذه الدولة أن مصالحها تتأثر بصورة خاصة،
ج) يجوز دعوة أي آلية إقليمية أو منظمة دولية أو منظمة للمجتمع المدني مشتركة و/أو مهتمة بنزاع أو وضع يجري بحثه من قبل مجلس السلم والأمن للمشاركة دون التمتع بحق التصويت، في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع أو الوضع.
11 - يجوز لمجلس السلم والأمن أن يعقد مشاورات غير رسمية مع أطراف معنية أو مهتمة بنزاع أو وضع يجرى بحثه وكذلك مع آليات إقليمية ومنظمات دولية ومنظمات للمجتمع المدني
- إذا لزم – للوفاء بمسؤولياته.
التصويت : 12 – يكون لكل دولة عضو في مجلس السلم والأمن صوت واحد.
13 - تسترشد مقررات مجلس السلم والأمن على وجه العموم بمبدأ الإجماع في الرأي، وفي الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى إجماع في الرأي، يعتمد مجلس السلم والأمن مقرراته الخاصة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة بينما يتم اعتماد المقررات الخاصة بجميع المسائل الأخرى بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه الحاضرين عند التصويت.
قواعد الإجراءات :
14 - يقدم مجلس السلم والأمن قواعد إجراءاته بما في ذلك ما يتعلّق منها بعقد اجتماعاته وتوجيه أعماله والدعاية ومحاضر الاجتماعات وأي جانب آخر ذي صلة بأعماله، لبحثها وإقرارها من قبل المؤتمر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية