المادة 7
السلطات
1- يقوم مجلس السلم والأمن بالتعاون مع رئيس المفوضية، يما يلي :
أ) ترقب ومنع الخلافات والنزاعات فضلا عن السياسات التي قد تؤدّي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ب القيام بمهام صنع وبناء السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث،
ج) التصريح بتشكيل ونشر بعثات دعم السلام
د) رسم الخطوط التوجيهية العامة للاضطلاع بمثل هذه البعثات بما في ذلك الصلاحيات المتعلقة بها والقيام بمراجعة دورية لهذه الخطوط التوجيهية
ه) توصية المؤتمر طبقا للمادة 4 (ح) من القانون التأسيسي بالتدخل نيابة عن الاتحاد في أية دولة عضو في ظروف خطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما تم تحديدها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
و) إقرار طرق تدخل الاتحاد في أي دولة عضو بناء على قرار صادر عن المؤتمر وذلك طبقا للمادة 4
(ي) من القانون التأسيسي،
ز) فرض عقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أية دولة عضو كما هو منصوص عليه في إعلان لومي، ح تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد،
ط) ضمان تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية ذات الصلة الأخرى ومواءمة وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب الدولي، ي تعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بصورة وثيقة بين الآليات الإقليمية والاتحاد لتعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا،
ك) تعزيز وتطوير "شراكة قوية للسلام والأمن"
بين الاتحاد والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها وأيضا مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى،
ل) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان اتخاذ أية مبادرة خارجية في مجال السلام والأمن في القارة في إطار أهداف وأولويات الاتحاد، م متابعة التقدّم المحرز نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية الحياة الإنسانية والقانون الإنساني الدولي من جانب الدول الأعضاء، في إطار مسؤوليات منع النزاعات المنوطة به.
ن) تعزيز وتشجيع تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات منظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالرقابة على الأسلحة ونزع السلاح،
س) دراسة واتخاذ الإجراءات الملائمة في إطار صلاحياته في الأوضاع التي يتهدّد فيها الاستقلال الوطني لأية دولة عضو وسيادتها من جراء أعمال العدوان بما في ذلك العدوان من جانب المرتزقة،
ع) دعم وتسهيل العمل الإنساني في أوضاع النزاعات المسلّحة أو الكوارث الطبيعية الكبرى،
ف) تقديم التقارير بانتظام عن طريق رئيسه إلى المؤتمر حول أنشطته ووضع السلام والأمن في إفريقيا،
ص) اتخاذ قرار بشأن أية مسألة أخرى لها آثار على إحلال السلم والأمن والاستقرار في القارة وممارسة أية سلطات قد يفوضها إليه المؤتمر طبقا للمادة 9 (2) من القانون التأسيسي.
2 - تتفق الدول الأعضاء على أن مجلس السلم والأمن، عند تنفيذه لواجباته بموجب هذا البروتوكول، فإنه يعمل بالإنابة عنها.
3 - تتفق الدول الأعضاء على قبول وتنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن طبقا للقانون التأسيسي.
4 - تقدم الدول الأعضاء التعاون التام لمجلس السلم والأمن وتقوم بتسهيل الإجراءات التي يتخذها لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفقا للمهام المنوطة به بموجب هذا البروتوكول.