المادة 4
المبادىء يسترشد مجلس السلم والأمن بالمبادىء المنصوص عليها في القانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويسترشد بنوع خاص بالمبادىء التالية :
أ) التسوية السلمية للخلافات والنزاعات ب الاستجابات المبكرة لاحتواء أوضاع الأزمات للحيلولة دون تطورها إلى نزاعات كاملة،
ج) احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي، د الترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الشعوب والدول، 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
ه) احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء،
و) عدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى،
ز) المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء، ح الحق الثابت في الوجود المستقل،
ط) احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، ي حق الاتحاد في التدخل في أية دولة عضو في أعقاب مقرّر صادر عن المؤتمر فيما يتعلق بظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك طبقا للمادة 4 (ح) من القانون التأسيسي، ك حق أية دولة عضو في أن تطلب التدخل من الاتحاد بغية استعادة السلام والأمن وذلك طبقا للمادة 4 (ي) من القانون التأسيسي.