المادة 3
الأهداف تكون الأهداف التي ينشأ من أجلها مجلس السلم والأمن هي :
أ) تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الإفريقية وبيئتها وكذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة، ب ترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات
ج) تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف، د تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة جوانبه،
ه) وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة 4 (د) من القانون التأسيسي، و تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.