المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إذ نضع في اعتبارنا القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وكذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإذ نذكر بالإعلان الخاص بإنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، والصادر عن الدورة العادية التاسعة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، التي عقدت في القاهرة، مصر، من 28 إلى 30 يونيو سنة 1993، وإذ نذكر أيضا بالمقرّر (XXXVII (160 . DEC / AHG الذي اعتمدته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، المعقودة في لوساكا، زامبيا، من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، والذي قرّر المؤتمر بموجبه دمج الجهاز المركزي لآلية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها في الاتحاد كأحد أجهزته طبقا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وطلب إلى الأمين العام، في هذا الصدد، مراجعة هياكل الجهاز المركزي وإجراءاته وأساليب عمله، بما في ذلك إمكانية تغيير اسمه، وإذ نعي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تسند إلى مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية للمحافظة على السلام والأمن الدوليين وكذلك أحكام الميثاق حول دور الترتيبات أو الوكالات الإقليمية في إحلال السلام والأمن الدوليين وإقامة تعاون وشراكة أوثق بين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وإذ نقر بإسهام الآليات الإفريقية الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها في حفظ وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة والحاجة إلى اتخاذ تدابير التنسيق والتعاون الرّسميّين بين هذه الآليات الإقليمية والاتحاد الإفريقي وإذ نذكّر بالمقررين (XXXV (141 . DEC / AHG و (XXXV (142 . DEC / AHG بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات والصادرين عن الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، والإعلان (XXXVI (5 . DECL / AHG حول إطار استجابة 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، الصادر عن الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، المعقودة في لومي، توجو، من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالإعلان الرسمي (XXXVI (DECL.4 / AHG بشأن المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا، الذي أقرته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في لومي، توجو من 10 إلى 12 يوليو سنة 2000، وكذلك بالإعلان (XXXVII (1 . DECL / AHG بشأن الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا الذي أقرته الدورة العادية السابعة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في لوساكا، زامبيا من 9 إلى 11 يوليو سنة 2001، وإذ نؤكد أيضا التزامنا بالإعلان (XXX (DECL.2 / AHG بشأن مدونة السلوك الخاصة بالعلاقات الإفريقية المشتركة والذي أقرته الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في تونس، الجمهورية التونسية، من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994، وكذلك اتفاقية منع الإرهاب ومكافحته والتي أقرتها الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، وإذ نعرب عن القلق إزاء الانتشار المستمر للنزاعات المسلّحة في إفريقيا وإزاء عدم إسهام أي عامل داخلي منفرد في التراجع الاجتماعي والاقتصادي للقارة وفي معاناة السكان المدنيين، أكثر من إسهام كارثة النزاعات داخل دولنا وفيما بينها في ذلك، وإذ نعرب عن قلقنا أيضا إزاء إرغام النزاعات الملايين من مواطنينا بما في ذلك النساء والأطفال على حياة التنقل كلاجئين ومشردين داخليا محرومين من وسائل الكسب ومن الكرامة والإنسانية والأمل وإذ يساورنا القلق أيضا إزاء كارثة الألغام الأرضية في القارة، وإذ نذكّر في هذا الصدد بخطة العمل حول إفريقيا خالية من الألغام الأرضية والتي اعتمدها المؤتمر القاري الأول للخبراء الإفريقيين حول الألغام المضادة للأفراد، المعقود في كيمبتون بارك ، جنوب إفريقيا، من 17 إلى 19 مايو سنة 1997، والتي أجازتها الدورة العادية السادسة والستون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية المعقودة في هراري، زيمبابوي، من 26 إلى 30 مايو سنة 1997، وكذلك المقررات اللاحقة الصادرة عن منظمة الوحدة الإفريقية بشأن هذه المسألة، وإذ نعرب عن قلقنا أيضا إزاء أثر الانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة مما يهدد السلام والأمن في إفريقيا ويقوض الجهود الرامية إلى تحسين مستويات معيشة الشعوب الإفريقية، وإذ نذكر في هذا الصدد، بالإعلان حول الموقف الإفريقي الموحد بشأن الانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة والذي اعتمده المؤتمر الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية المعقود في باماكو، مالي، من 30 نوفمبر إلى أول ديسمبر سنة 2000 وكذلك المقررات اللاحقة لمنظمة الوحدة الإفريقية حول هذه المسألة، وإذ ندرك أن المشاكل التي تسببها الألغام الأرضية والانتشار والتداول والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة تضع عقبة خطيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا، وأنه لا يمكن حل هذه المشاكل إلا في إطار تعاون قاري متزايد ومتسق على نحو جيد، وإذ ندرك أيضا أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية، ومراعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون وكذلك تنفيذ برامج الإنعاش وسياسات التنمية المستدامة في فترة ما بعد النزاعات أمر ضروري لتعزيز الأمن الجماعي والسلام والاستقرار الدائمين وكذلك منع النزاعات، وإذ نعقد العزم على تعزيز قدرتنا على معالجة كارثة النزاعات في القارة وضمان لعب إفريقيا دورا رئيسيا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة عن طريق الاتحاد الإفريقي، وإذ نعرب عن الرغبة في إقامة هيكل تشغيلي للتنفيذ الفعّال للمقررات التي تتخذ في مجالات منع النزاعات، وصنع السلام وعمليات وتدخلات دعم السلام وكذلك بناء السلام وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، طبقا للتفويض الممنوح في هذا الصدد بموجب الماد 5 (2) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية نتفق بموجب هذا، على ما يلي :
المادة الأولى التعريفات لغرض هذا البروتوكول :
أ) يقصد بكلمة "بروتوكول" : البروتوكول الحالي، ب يقصد بعبارة " " إعلان" "القاهرة" : الإعلان حول إنشاء آلية داخل منظمة الوحدة الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ج) يقصد بعبارة "إعلان لومي" : الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، د يقصد بعبارة "القانون التأسيسي" : القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي،
ه) يقصد بكلمة "الاتحاد" : الاتحاد الإفريقي،
و) يقصد بكلمة "المؤتمر": مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
ز) يقصد بكلمة "المفوضية" : مفوضية الاتحاد الإفريقي،
ح) يقصد بعبارة "آليات إقليمية" : آليات إقليمية إفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها،
ط) يقصد بعبارة "الدول الأعضاء" : الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
المادة 2 التشكيل والطابع والهيكل
1- يتم بموجب هذا وطبقا للمادة 5 (2) من القانون التأسيسي إنشاء مجلس للسلم والأمن كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد. ويكون مجلس السلم والأمن ترتيبا من ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعّالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في إفريقيا.
2- تدعم مجلس السلم والأمن المفوضية وهيئة للحكماء وكذلك نظام قاري للإنذار المبكّر وقوة إفريقية جاهزة وصندوق خاص. خاص