المادة 22
الأحكام الختامية وضع البروتوكول بالنسبة لإعلان القاهرة
1 - يحلّ هذا البروتوكول محل إعلان القاهرة.
2 - تحل الأحكام الواردة في هذا البروتوكول محل قرارات ومقررات منظمة الوحدة الإفريقية بخصوص آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في إفريقيا والتي تتعارض مع هذا البروتوكول.
التوقيع والتصديق والانضمام 3 – يفتح هذا البروتوكول أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع والتصديق والانضمام وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بها. 4 – تودع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
الدخول حيز التنفيذ 5 – يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ عند قيام الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بإيداع وثائق التصديق عليه.
التعديلات
6 - يتم تعديل أو مراجعة هذا البروتوكول وفقا لأحكام المادة 32 من القانون التأسيسي.
سلطة المودع لديه :
7 - يتم إيداع هذا البروتوكول وكافة وثائق التصديق عليه لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإرسال نسخ طبق الأصل موثّقة رسميا من هذه الوثائق إلى جميع الدول الأعضاء ويخطرها بتواريخ إيداع وثائق التصديق من قبل الدول الأعضاء ويقوم بتسجيل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة وأيه منظمة أخرى كما يقرره الاتحاد.
اعتمدته الدورة العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي.
دوربان في 9 يوليو سنة 2002.
مراسيم فردية