مرسوم رئاسي رقم 03-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 48 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002
المادة 20
العلاقة مع منظمات المجتمع المدني يقوم مجلس السلم والأمن بتشجيع المنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة على المجتمع وغيرها من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسائية على المشاركة بنشاط في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. وعند الاقتضاء، يجوز دعوة هذه المنظمات إلى مخاطبة مجلس السلم والأمن.