مرسوم رئاسي رقم 03-48
· ج.ر عدد 6 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03 48 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المعتمد بدوربان في 9 يوليو سنة 2002
المادة 19
العلاقة مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يسعى مجلس السلم والأمن إلى إقامة علاقة تعاون وثيق مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في كافة المجالات ذات الصلة بأهدافه وصلاحياته.
وتقوم لجنة حقوق الإنسان والشعوب باسترعاء انتباه مجلس السلم والأمن إلى أي معلومات ذات صلة بأهدافه وصلاحياته.