المادة 18
العلاقة مع البرلمان الإفريقي
1 - يقيم مجلس السلم والأمن علاقات عمل وثيقة مع البرلمان الإفريقي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
2 - يقوم مجلس السلم والأمن – بناء على طلب البرلمان الإفريقي - بتقديم تقارير إلى البرلمان الإفريقي عن طريق رئيس المفوضية، وذلك لتيسير أداء البرلمان لمسؤولياته المتعلقة بحفظ السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
3 - يقدم رئيس المفوضية إلى البرلمان الإفريقي تقريرا سنويا عن وضع السلام والأمن في القارة. كما يتخذ رئيس المفوضية كافة الإجراءات المطلوبة لتيسير ممارسة البرلمان الإفريقي سلطاته على نحو ما تنص عليه المادة 11 (5) من بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية الخاص بالبرلمان الإفريقي وكذلك المادة 11 (9) فيما يتعلق بهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار المنصوص عليه في المادة 3 (5) من البروتوكول المذكور.