المادة 17
العلاقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 1-سعيا للوفاء بصلاحياته المتمثلة في تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا، يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن على نحو وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يتولى المسؤولية الرئيسية لصون السلام والأمن الدوليين. ويتعاون مجلس السلم والأمن أيضا على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة الأخرى تعزيزا للسلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
2 - يتم اللجوء - عند الاقتضاء - إلى الأمم المتحدة لتوفير ما يلزم من الدعم المالي اللوجيستي والعسكري تعزيزا لأنشطة الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز وصون الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بدور المنظمات الإقليمية في حفظ السلام والأمن الدوليين. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م
3 - يقوم كلّ من مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بالتفاعل الوثيق والمستمر مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأعضاء الإفريقيين فيه وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك عقد الاجتماعات الدورية وإجراء المشاورات المنتظمة حول مسائل الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا.
4 - يتعاون ويعمل مجلس السلم والأمن على نحو وثيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى بشأن مسائل الأمن والسلام والاستقرار في إفريقيا. ويجوز دعوة هذه المنظمات إلى مخاطبة مجلس السلم والأمن حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، إذا رأى المجلس أن ذلك يعزّز قيامه بأداء مسؤولياته بكفاءة.