المادة 16
العلاقات مع الآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها
1- تعتبر الآليات الإقليمية جزءا من النظام الأمني الشامل للاتحاد وتقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. وفي هذا الصدد، يقوم مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية، بما يلي :
أ) مواءمة وتنسيق أنشطة الآليات الإقليمية في مجال السلام والأمن والاستقرار من أجل ضمان تطابق هذه الأنشطة مع أهداف ومبادىء الاتحاد.
ب) العمل عن كثب مع الآليات الإقليمية لكفالة شراكة فعالة بينها ومجلس السلم والأمن فيما يتعلق بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار على أن يتم تحديد طرق هذه الشراكة على أساس امتيازاتها النسبية والظروف السائدة.
2- يقوم مجلس السلم والأمن بالتشاور مع الآليات الإقليمية بتعزيز المبادرات الرامية إلى توقع النزاعات ومنعها وفي حالة حدوث النزاعات، يقوم بمهام صنع وبناء السلام.
3 - عند بذل مثل هذه الجهود، تقوم الآليات الإقليمية المعنية عن طريق رئيس المفوضية بإطلاع مجلس السلم والأمن بصورة كاملة ومستمرة على أنشطتها وتضمن مواءمة وتنسيق هذه الأنشطة على نحو وثيق مع أنشطة مجلس السلم والأمن. كما يقوم مجلس السلم والأمن عن طريق رئيس المفوضية بإطلاع الآليات الإقليمية بصورة كاملة ومستمرة على أنشطته. 4 – ضمانا للمواءمة والتنسيق الوثيق وتيسير التبادل المنتظم للمعلومات، يعقد رئيس المفوضية اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل في كل سنة مع الرؤساء التنفيذيين و / أو المسؤولين عن السلام والأمن في الآليات الإقليمية.
5- يتخذ رئيس الفوضية جميع الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للآليات الإقليمية في إنشاء نظام الإنذار المبكّر والقوة الإفريقية الجاهزة وسير أعمالهما بفاعلية.
6 - تدعي الآليات الإقليمية إلى المشاركة في مناقشة أيه مسألة معروضة على مجلس السلم والأمن عندما تعالج هذه المسألة من قبل أي من الآليات الإقليمية أو تكون ذات اهتمام خاص بالنسبة لها. 7 – يدعى رئيس المفوضية إلى المشاركة في اجتماعات ومداولات الآليات الإقليمية.
8 - من أجل تعزيز التنسيق والتعاون، تقوم المفوضية بإنشاء مكاتب اتصال لدى الآليات الإقليمية.
ويتم تشجيع الآليات الإقليمية على إنشاء مثل هذه المكاتب لدى المفوضية.
9 - وفقا للأحكام المذكورة آنفا، يتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المفوضية والآليات الإقليمية.