المادة 15
العمل الإنساني
1- يقوم مجلس السلم والأمن بدور نشط في تنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في حالة حدوث النزاعات أو الكوارث الطبيعية. 2 – في هذا الصدد، يقوم مجلس السلم والأمن بتطوير قدرته على القيام بالأعمال الإنسانية بفاعلية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يتم تزويد القوة الإفريقية الجاهزة بمعدات كافية للقيام بالأنشطة الإنسانية في مناطق مهامها وذلك تحت سيطرة رئيس المفوضية.
4 - تقوم القوة الإفريقية الجاهزة بتسهيل أنشطة الوكالات الإنسانية في مناطق مهامها.