المادة 14
تعزيز السلام القدرة المؤسسية على تعزيز السلام :
1 - في أوضاع فترة ما بعد النزاعات، يساعد مجلس السلم والأمن على استعادة سيادة القانون وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الدولة العضو المعنية.
تعزيز السلام أثناء الأعمال العدائية :
2 - في المناطق التي يسود فيها سلام نسبي تمنح الأولوية لتنفيذ سياسة ترمي إلى الحد من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للنزاعات.
تعزيز السلام في نهاية الأعمال العدائية :
3 - لمساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت على نحو سلبي من جراء النزاعات المتسمة بالعنف، يقوم مجلس السلم والأمن بتنفيذ الأنشطة التالية :
أ) تعزيز اتفاقيات السلام التي تم التفاوض عليها، بتهيئة الظروف لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع والحكومة.
ج) تنفيذ برامج نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة دمجهم بما في ذلك الأطفال المجندون، د إعادة توطين ودمج اللاجئين والمشردين داخليا،
ه) مساعدة المستضعفين بما في ذلك الأطفال والمسنون والنساء وغيرهم من المجموعات المصابة بالصدمات في المجتمع.