المادة 13
القوة الإفريقية الجاهزة التكوين : 1-بغيةتمكين مجلس السلم والأمن من أداء مسؤولياته فيما يتعلّق بنشر بعثات دعم السلام والتدخلات الخاصة بها وفقا للمادة ((4)ح(و)ى) من القانون التأسيسي، يتم إنشاء قوة إفريقية جاهزة.
وتتكون هذه القوة من فرق جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية في بلدانها الأصلية وتكون مستعدة للانتشار السريع عند إشعار ملائم.
2 - لهذا الغرض، تتخذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لإنشاء فرق جاهزة للمشاركة في بعثات دعم السلام التي يقررها مجلس السلم والأمن أو للتدخل الذي يجيزه المؤتمر. ويتم تحديد قوة وأنماط مثل هذه الفرق العسكرية ودرجة استعدادها وموقعها العام وفقا للإجراءات التشغيلية الموحدة المعمول بها في الاتحاد الإفريقي لدعم السلام وسوف تكون خاضعة للمراجعة الدورية حسب أوضاع النزاعات والأزمات السائدة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الصلاحيات :
3 - تقوم القوة الإفريقية الجاهزة فيما تقوم به، بمهام في المجالات التالية :
أ) بعثات المراقبة والمتابعة
ب) أنواع أخرى من مهام دعم السلام،
ج) التدخل في حالة وجود ظروف خطيرة في دولة عضو ، أو بناء على طلب دولة عضو من أجل استعادة السلام والأمن، وذلك طبقا للمادة ((4)ح(و)ى) من القانون التأسيسي، د الانتشار الوقائي بهدف منع (1) تصعيد أي خلاف أو نزاع (2) انتشار نزاع عنيف مشتعل إلى المناطق أو الدول المجاورة و (3) تجدد أعمال العنف بعد توصل أطراف النزاع إلى اتفاق،
ه) تعزيز السلام، ويتضمن ذلك نزع السلاح وتسريح القوات في فترة ما بعد النزاع،
و) المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من معاناة السكان المدنيين في مناطق النزاعات ودعم الجهود الرامية إلى معالجة الكوارث الطبيعية الرئيسية،
ز) أي مهام أخرى قد يكلّفها بها مجلس السلم والأمن أو المؤتمر.
4 - عند الاضطلاع بهذه المهام، تتعاون القوة الإفريقية الجاهزة - عند الاقتضاء مع الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى والمنظمات الإقليمية، وكذلك مع السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية. 5 – يبحث ويوافق مجلس السلم والأمن تفاصيل مهام القوة الإفريقية الجاهزة وطريقة عملها بالنسبة لكل بعثة يرخص بها بناء على توصية المفوضية.
التسلسل القيادي :
6 - عند كل عملية تعهد إلى القوة الجاهزة الإفريقية، يقوم رئيس المفوضية بتعيين ممثل خاص وقائد للكتيبة المناط بها تنفيذ المهمة، ويتم تحديد تفاصيل الدور والمهام الموكلة إليهما في توجيهات مناسبة طبقا للإجراءات التشغيلية المعمول بها في مجال دعم السلام.
7 - يقوم الممثل الخاص برفع تقاريره إلى رئيس المفوضية عبر القنوات المناسبة. ويرفع قائد الكتيبة تقاريره إلى الممثل . الخاص. ويقوم قادة القوات برفع تقاريرهم إلى القائد الأعلى للقوة بينما ترفع العناصر المدنية تقاريرها إلى الممثل . الخاص لجنة أركان الحرب :
8 - يتم إنشاء لجنة أركان حرب الإسداء المشورة وتقديم المساعدة لمجلس السلم والأمن بشأن المسائل المتعلقة بالاحتياجات العسكرية والأمنية بهدف تعزيز وصون السلام والأمن في إفريقيا.
9 - تتكون هذه اللجنة من كبار الضباط العسكريين من أعضاء مجلس السلم والأمن.
ويجوز للجنة دعوة أي دولة عضو غير ممثلة فيها إلى المشاركة في مداولاتها متى تطلب الأمر ذلك، حتى يتسنى للجنة أركان الحرب تنفيذ مهامها بكفاءة. 10 تجتمع لجنة أركان الحرب كلما لزم للتداول حول قضايا يحيلها إليها مجلس السلم والأمن.
11 - يجوز للجنة أركان الحرب أيضا أن تجتمع على مستوى رؤساء أركان الدفاع للأعضاء في مجلس السلم والأمن وذلك لمناقشة قضايا تتعلق بالمتطلبات العسكرية والأمنية لتعزيز وصون السلام والأمن في إفريقيا. ويقوم رؤساء أركان الدفاع بتقديم توصيات إلى رئيس المفوضية حول كيفية تعزيز قدرات إفريقيا على دعم السلام.
12 - يقوم رئيس المفوضية باتخاذ كافة الخطوات المناسبة لعقد ومتابعة اجتماعات رؤساء أركان الدفاع الأعضاء في مجلس السلم والأمن.
التدريب :
13 - تقوم المفوضية بتقديم الخطوط التوجيهية لتدريب المدنيين والعسكريين من أفراد القوات الوطنية الجاهزة على المستويين الميداني والتكتيكي. ويكون التدريب على القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة والطّفل، جزء لا يتجزأ من التدريب العام لهؤلاء العاملين. 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م 14 وفي هذا الصدد، تقوم المفوضية بالتعجيل بإعداد وتوزيع الإجراءات التشغيلية الدائمة لتحقيق ما يلي، بين جملة أمور :
أ) دعم عملية توحيد طرق التدريب وكتيباته وبرامج مدارس الدراسات المتقدمة الوطنية والإقليمية، ب تنسيق دورات التدريب للقوة الإفريقية الجاهزة وتمارين القيادات والأفراد، وكذلك التدريبات الميدانية. 15 – تقوم المفوضية بالتعاون مع أمانة الأمم المتحدة بعمليات تقييم دورية لقدرات دعم السلام الإفريقية.
16 - تقوم المفوضية بالتشاور مع أمانة الأمم المتحدة، بالمساعدة على تنسيق المبادرات الخارجية لدعم قدرات القوة الإفريقية الجاهزة في مجال التدريب والشؤون اللوجيستية والمعدات والاتصالات والتمويل.
دور الدول الأعضاء :
17 - بالإضافة إلى مسؤولياتها المنصوص عليها في هذا البروتوكول :
أ) تقوم الدول الأعضاء المساهمة بقوات، على الفور، بناء على طلب المفوضية وبعد الحصول على تصريح من مجلس السلم والأمن أو من المؤتمر، بالإذن بنشر القوات الجاهزة بعد تزويدها بالمعدات اللازمة للعمليات المنصوص عليها في المادة 13 (3) من هذا البروتوكول، ب تتعهد الدول الأعضاء بتقديم كافة أشكال المساعدات والدعم اللازم للاتحاد من أجل تعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في القارة بما في ذلك حقوق المرور عبر أراضيها.