المادة 11
هيئة الحكماء 1-بغية دعم الجهود التي يبذلها مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية، لا سيما في مجال منع النزاعات، يتم إنشاء هيئة للحكماء.
2 - تتكون هيئة الحكماء من خمس شخصيات إفريقية تتمتع بالاحترام البالغ، من مختلف فئات المجتمع تكون قد قدمت إسهامات بارزة لقضية السلام والأمن والتنمية في القارة. ويختارهم رئيس المفوضية بعد التشاور مع الدول الأعضاء المعنية، على أساس التمثيل الإقليمي ويتم تعيينهم للعمل لفترة ثلاث سنوات من قبل المؤتمر.
3 - تقدم هيئة الحكماء النّصح إلى مجلس السلم والأمن ورئيس المفوضية بخصوص كافة المسائل المتعلقة بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. 4 – بناء على طلب مجلس السلم والأمن أو رئيس المفوضية، أو بناء على مبادرتها الخاصة، تقوم هيئة الحكماء باتخاذ الإجراء الذي تراه ملائما لدعم الجهود 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م التي يبذلها مجلس السلم والأمن وتلك التي يبذلها رئيس المفوضية لمنع النزاعات وتبدي رأيها بشأن المسائل ذات الصلة بتعزيز وصون السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
5 - تقدم هيئة الحكماء تقاريرها إلى مجلس السلم والأمن وعن طريق مجلس السلم والأمن إلى المؤتمر. 6-تجتمع هيئة الحكماء كلما لزم ذلك لتنفيذ صلاحياتها. وتعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في المقر الرئيسي للاتحاد. ويجوز لهيئة الحكماء بالتشاور مع رئيس المفوضية أن تعقد اجتماعاتها في أماكن أخرى غير المقر الرئيسي للاتحاد.
7 - يقوم رئيس المفوضية بتحديد طرق عمل هيئة الحكماء ويتم إقرارها من قبل مجلس السلم والأمن.
8 - يحدد رئيس المفوضية البدلات التي تدفع لأعضاء هيئة الحكماء طبقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد.