المادة 10
دور رئيس المفوضية
1 - يقوم رئيس المفوضية، بتصريح من مجلس السلم والأمن، وبالتشاور مع جميع الأطراف المتورطة في نزاع ما، ببذل الجهود واتخاذ كافة المبادرات التي يراها ملائمة لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
2 - وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية بمايلي:
أ) يسترعى اهتمام مجلس السلم والأمن إلى أي موضوع قد يهدّد في رأيه ، السلام والأمن والاستقرار في القارة، ب يجوز أيضا أن يسترعى اهتمام هيئة الحكماء إلى أي موضوع يعتقد أنه يستحق اهتمامهم،
ج) يجوز ، بناء على مبادرته الخاصة أو عندما يطلب منه ذلك مجلس السلم والأمن، أن يستخدم مساعيه الحميدة إما شخصيا أو عن طريق مبعوثين خاصين أو ممثلين خاصين أو هيئة الحكماء أو الآليات الإقليمية لمنع نزاعات محتملة وتسوية نزاعات فعلية وتعزيز بناء السلام وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات. 3 – يقوم رئيس المفوضية أيضا بما يلي :
أ) ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بما فيها تشكيل ونشر بعثات دعم السلام التي يجيزها هذا المجلس. وفي هذا الصدد، يقوم رئيس المفوضية باطلاع مجلس السلم والأمن على التطورات ذات الصلة بعمل هذه البعثات وتحال جميع المشاكل التي من المحتمل أن تؤثر على الأداء المستمر والفعّال لهذه البعثات إلى مجلس السلم والأمن لكي يقوم بدراستها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها،
ب) ضمان تنفيذ ومتابعة المقررات التي يتخذها المؤتمر وذلك طبقا للمادة ((4)ح(و)ي) من القانون التأسيسي،
ج) إعداد تقارير ووثائق دورية شاملة – إذا لزم – لتمكين مجلس السلم والأمن وهياكله الفرعية الأخرى من أداء مهامها بصورة فعالة.
4 - وفي ممارسته لمهامه وسلطاته، يساعد رئيس المفوضية المفوّض المسؤول عن السلام والأمن الذي يكون مسؤولا عن شؤون مجلس السلم والأمن، كما يعتمد رئيس المفوضية على الموارد البشرية والمادية الأخرى المتاحة للمفوضية لخدمة مجلس السلم والأمن وتوفير الدعم اللازم له. وفي هذا الصدد، سوف يتم إنشاء أمانة لمجلس السلم والأمن على مستوى الإدارة المكلفة بمسائل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.