مرسوم رئاسي رقم 03-476
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002
المادة 9
اتفقت الدولتان فيما يخص حماية المعطيات على أنه :
أ) لا يمكن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية، ب لا يمكن تبليغ هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة،
ج) يمكن للشخص الذي يكون محل إجراء توصيل، إذا ما أراد ذلك، طلب الإطلاع على المعلومات ذات الطابع الشخصي الخاصة به، وعلى الاستعمال المراد منها. غير أنّه لا يمكن الحصول على هذا الحق إذا ما تعارض مع اعتبارات النظام العام.