مرسوم رئاسي رقم 03-476
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002
المادة 8
قد تم الاتفاق على هذا البروتوكول بالمراعاة الدقيقة للتعهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وهو لا يخل بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية التي أبرمها الطرفان.