مرسوم رئاسي رقم 03-476
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-476 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 البروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الأشخاص، الموقع بالجزائر في 31 يوليو سنة 2002
المادة 7
يتشاور الطرفان :
أ) عندما تقدر إحدى الدولتين بأن عدد الأشخاص المعادين الذين لم تتأكّد جنسيتهم، قد أصبح مرتفعا، ب عندما تقدّر إحدى الدولتين أن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة،
ج) في جميع الحالات الأخرى التي تقدران بأنها ضرورية.