المادة 4
1 - يتم التوصيل، كقاعدة عامة، جوا أو بحرا، ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع ترحيلهم.
2 - لا يمكن أن يتم التوصيل عن طريق الجو إلا على متن الرحلات العادية.
3 - سيرافق مستخدمون متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك. 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م
4 - تضبط المصالح المختصة لكل دولة متعاقدة الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة في هذه المادة.
5 - تتكفل الدولة الطالبة إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن الترحيل.