المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة إسبانيا حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة إسبانيا من جهة أخرى، رغبة منهما في تطور العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمهما، ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية التي هما طرفا فيها، على أساس المعاملة بالمثل.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1 - تقبل كل دولة من الدولتين المتعاقدتين، دون إجراء، عودة رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الدولة الأخرى، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون أثناء خروجهم من إقليم الدولة الطالبة، جنسية الدولة المطلوبة.
2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة :
بطاقة تعريف وطنية صالحة أو انتهت مدة صلاحيتها، جواز سفر صالح أو انقضت مدة صلاحيته. 3 – في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة ، فإن السلطات القنصلية للدولة المطلوبة تمنح مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم :
- صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية، رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة لها، دفتر عسكري أو صورة له،
- طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدمان إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة لهما مرفقة في الحالتين بصورة لجواز السفر، طلب تأشيرة مقدّم إلى ممثلية دبلوماسية أو قنصلية للدولة الطالبة، أو صورة لهذا الطلب مرفق في الحالتين بصورة لجواز السفر،
- بطاقة قنصلية أو صورة لها.
يجب أن تخضع الصور للتصديق من طرف المصلحة المختصة للدولة الطالبة. 4-بعدفحص تقوم به السلطات المختصة المذكورة في المادة 10 ، يمكن إصدار رخصة مرور :
أ) عندما تقدّم وثائق ذات طبيعة أخرى تقدر من خلالها الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الدولة المطلوبة من شأنها السماح بتحديد الجنسية، وهي على وجه الخصوص :
- رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب.
ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الدولة الطالبة وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة.
المادة 2
1 - إذا لم يتم إثبات أو التدليل على الجنسية بصورة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو مكان حبسه.
2 - عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطة القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور.
3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني من طرف السلطات القنصلية للدولة المطلوبة وجود قرينة قوية لإثبات الجنسية، فإنه يمكن مبدئيا منح رخصة مرور، وذلك بعد استشارة السلطات المركزية المختصة.
4 - إذا توفرت الدولة الطالبة على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، فإنها تبلغها دون تأخير إلى الدولة المطلوبة. إذا ارتأت هذه الأخيرة أنها غير قادرة على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه، فإنها تعلم دون تأخير السلطات المختصة للدولة الطالبة بذلك.