المادة 11
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ ثلاثين
(30) يوما بعد تاريخ استلام ثاني المذكرتين اللتين تخطر بموجبهما الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض باتمام الإجراءات الداخلية اللازمة.
2 - يسري مفعول هذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات، تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية.
يمكن إنهاء العمل به بالطرق الدبلوماسية بإشعار كتابي مدته تسعون (90) يوما.
3 - تحتفظ كل من الدولتين المتعاقدتين بحقها في تعليق تطبيق هذا البروتوكول لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالأمن أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق.
مراسيم