المادة 10
1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي :
- المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسبانيا،
- المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر
2 - تقدم طلبات عودة الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر، إلى :
- المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية أو إلى المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإسبانيا،
- المحافظة العامة للأجانب والتوثيق للمديرية العامة للشرطة وزارة الداخلية الإسبانية) أو إلى المراكز القنصلية لمملكة إسبانيا بالجزائر.
3 - تعلم السلطات المسؤولة عن المراقبة الحدودية بعضها البعض، بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، عن :
- السلطات المركزية أو المحلية المختصة بالتحقيق في طلبات الترحيل،
- المطارات والموانىء التي يمكن استعمالها لترحيل المعنيين.
إن تعيين المراكز الحدودية يمكن تغييره بحرية من قبل كل دولة، بشرط أن يتم إخطار الدولة الأخرى مسبقا بالطرق الدبلوماسية.