مرسوم رئاسي رقم 03-475
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001
المادة 6
يحق للطرف الجزائري أن يشارك بفعالية في كافة الاجتماعات العمومية الرسمية التي تدعو إليها المنظمة. وخلال هذه الاجتماعات، يتمتع الطرف الجزائري بحق المشاركة وبنفس الحقوق التي تتمتع بها البلدان الأعضاء في المنظمة باستثناء حق التصويت.