مرسوم رئاسي رقم 03-475
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001
المادة 3
يعين الطرفان، عن طريق تبادل مراسلات كتابية السلطات المختصة التي تشكّل نقطة اتصال بينهما.
وتتم هذه المراسلات خلال مدة تسعين يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. يتفق الطرفان في المراسلة الأولى على تحديد المدينة وتاريخ الاجتماع الأول.