المادة 18
دون الإخلال بأحكام المادة 17 ، تستمر الدراسات والمشاريع التي تكون قيد الإنجاز أو التنفيذ إلى غاية إنجازها. يلتزم الطرفان ببذل كل ما في وسعهما بصفة مشتركة إلى غاية التنفيذ الكامل للدراسات وللمشاريع المذكورة أعلاه وفقا لما كان مقررا عند الشروع في تنفيذها.
حرر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن منظمة الجمهورية الجزائرية أمريكا اللاتينية الديمقراطية الشعبية للطاقة شكيب خليل د. خوليو هيريرا وزير الطاقة والمناجم الأمين التنفيذي 16 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 ديسمبر سنة 2003 م