مرسوم رئاسي رقم 03-475
· ج.ر عدد 77 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-475 مؤرخ في 12 شوال عام 1424 الموافق 6 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق البلد المشارك بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة (OLADE) الموقع بالجزائر في 9 يوليو سنة 2001
المادة 10
تلتزم المنظمة بالإرسال إلى الطرف الجزائري، عن طريق القناة الدبلوماسية ونقطة الاتصال، كل الدعوات والمنشورات المتوفرة، والمعلومات المتعلقة بالأحداث المنصوص عليها في المادة 9، والمعلومات المطلوبة وتلك التي تم إعدادها من قبل المنظمة، وكذا المعلومات الضرورية لسير الأشغال المتفق على إنجازها معا.